السيد محمدحسين الطباطبائي

75

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 233 ] وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 ) قوله سبحانه : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ . . . في تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - قال : « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالوالد « 1 » « 2 » أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ؛ وقالت الامّ : لا ارضعه إلّا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها ،

--> ( 1 ) . في المصدر : « فالأب » ( 2 ) . في المصدر : + « أحقّ من الامّ فإذا مات الأب فالامّ »